عند الشافعية (¬١)، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).
دليلهم على قولهم:
١ - قوله ﵊: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله» (¬٣).
وجه الدلالة منه: أن النبي ﷺ جعل القراءة من أوصاف الإمام المقدم، فكيف يتقدم من لا يحسن القراءة؟! (¬٤).
٢ - كما أن المأموم إذا ائتم بعاجز عن ركن سوى القيام، يقدر هو - أي المأموم - عليه، فلا يصح.
٣ - ولأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، وهذا عاجز عن التحمل للقراءة الواجبة على المأموم في صلاة الجماعة، وأعظم قراءة المأموم أن تكون مستحبة، ولا ينوب الفعل المستحب عن الواجب فلم يصح له الائتمام به لئلا يفضي إلى أن يصلي بغير قراءة (¬٥).