Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 95

  1. ٧ - إمامة من لا يحسن الفاتحة
  2. الأول: هل تصح إمامة من لا يحسن الفاتحة لمن يحسنها؟
  3. القول الرابع: تصح مطلقا.

وبه قال الشافعية في القديم (¬١).

ودليلهم: أن المأموم لا يقرأ في الجهرية، بل يتحمل الإمام عنه فيها (¬٢).

القول الثالث: تصح في النوافل فقط.

وهو رواية عند الحنابلة (¬٣).

القول الرابع: تصح مطلقًا.

وهو مذهب عطاء وقتادة (¬٤)، وقول عند الشافعية (¬٥)، ورواية عند الحنابلة (¬٦).

ودليلهم: القياس على العاجز عن القيام، فهو قد عجز عن ركن، وهو القيام، وصحت إمامته، وهذا الأمي عجز عن ركن - وهو الفاتحة -، فتصح قياسًا (¬٧).

وأجيب عليهم: بأن هذا قياس مع الفارق، فلا يصح؛ لأن العجز عن القيام ليس بنقص، وجهل القراءة نقص، فهو كالكفر والأنوثة (¬٨).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 95 (SanadKitab #30185, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.