ثانيًا: هل تبطل صلاة المأمومين والإمام؟ أم تبطل صلاة المأمومين فقط (¬١)؟!
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين.
القول الأول: تبطل صلاة المأمومين، الذين يحسنون الفاتحة - فقط -.
وبهذا قال: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٢)، وهو مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
واستدل هؤلاء بالنظر، فقالوا:
١ - إن الإمام صاحب عذر، وقد اقتدى به من هو بمثل حاله و من لا عذر له، فتجوز صلاته وصلاة من هو بمثل حاله، وتبطل صلاة من لا عذر له (¬٥).