٢ - لأن الأصول المقررة متفقة على أن الفساد لا يتعدى من صلاة الإمام إلى المأموم (¬١).
القول الثاني: تبطل صلاة الإمام والمأمومين جميعًا.
وبه قال أبو حنيفة (¬٢)، وعليه المالكية (¬٣)، وهو رواية عند الحنابلة (¬٤).
واستدل هؤلاء بالنظر أيضًا: فقالوا:
إن المصلين لما جاءوا مجتمعين لأداء هذه الصلاة بالجماعة فالذي لا يحسن الفاتحة قادر على أن يجعل صلاته بقراءة صحيحة، وذلك بأن يقدم القارئ فيقتدى به، فتكون قراءته له، فإذا لم يفعل: فقد ترك أداء الصلاة بقراءة، مع القدرة عليها - ففسدت، بخلاف سائر الأعذار (¬٥).