• وَيُسَمَّيَ السُّحُورُ أَيْضًا فَلَاحًا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيْثِ أَبِي ذَرٍّ ﵁ فِي قِيَامِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فِي رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ الْمُتَسَحِّرَ تَبْقَى مَعَهُ قُوَّتُهُ عَلَى الصَّوْمِ. (¬١)
الرَّابعَةَ عَشْرَةَ: الدُّعَاءُ: لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ثَلَاثَةٌ لَا يُرَدُّ دُعَاؤُهُمْ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوم». رَوَاهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ٩٧٤٣)، وَالتِّرْمِذِيُّ (رَقْم: ٣٥٩٨) وَابْنُ مَاجَهْ (رَقْم: ١٧٥٢) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁. (¬٢)
• وَقَوْلُهُ: «حَتَّى يُفْطِرَ»: أَيْ: مَادَامَ صَائِمًا، بِخِلَافِ مَا يَظُنُّهُ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَنَّ وَقْتَ إِجَابَةِ دَعْوَةِ الصَّائِمِ حَالَ إِفْطَارِهِ!.
• وَلَمْ يَثْبُتْ ذِكْرٌ مَخْصُوصٌ يُقَالُ عِنْدَ إْفْطَارِ الصَّائِمِ، وَأَمْثَلُ مَا وَرَدَ فِي الْبَابِ حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَحَسَّنَهُ بَعْضُهُمْ، وفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ. (¬٣)