وَفَتْحَةِ الشَّرْجِ، وَالْمِهْبَلِ وَالرَّحِمِ مِنْ تَحَامِيْلَ أَوْ غَسُولٍ، أَوْ قَسْطَرَةٍ، وَنَحْوِهَا، وَدَوَاءُ الْجَائِفَةِ وَالْمَأْمُومَةِ، وَدَوَاءُ الرَّبْوِ الَّذِيْ يَسْتَنشِقُهُ الْمُصَابُ بِهِ عَنْ طَرِيْقِ أَنفِهِ إِلَى رِئَتَيْهِ، وَالْأُكْسُجِيْنُ، وَمَا يَمْتَصُّهُ الْجِلْدُ، كَالدِّهَانَاتِ، وَالْأَقْرَاصُ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ تَحْتَ اللِّسَانِ؛ لِعِلَاجِ الذَّبْحَةِ الصَّدْرِيَّةِ، إِذَا تَجَنَّبَ نَفَاذَهَا إِلَى الْحَلْقِ، وِإِدْخَالُ الْمَنَاظِيْرِ فِي الْعَمَلِيَّاتِ الْجِرَاحِيَّةِ، بِاسْتِثْنَاءِ مِنظَارِ الْمَعِدَةِ إِذَا صَاحَبَهُ دُخُولُ سَوَائِلَ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَيْسَتْ أَكْلًا وَلَا شُرْبًا وَلَا فِي مَعْنَاهُمَا. (¬١)
• وَكَذَا الْقَيْءُ لَيْسَ مِنَ الْمُفَطِّرَاتِ، فَإِنْ ذَرَعَهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِالْإِجْمَاعِ. (¬٢)
• وَكَذَا مَنِ اسْتقَاءَ عَمْدًا، لَا يُفْطِرُ بِهِ أَيْضًا عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيْحِ، وَأَمَّا حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مَرْفُوعًا: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ»؛ فَإِنَّهُ حَدِيْثٌ مُعَلٌّ، لَا يَثْبُتُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (¬٣)