Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 289

  1. ٢٨ - خزائن السيرة النبوية
  2. القسم الأول
  3. ٤ - الخزانة الرابعة

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى». متفق عليه (¬١).

فمن أراد السفر للمدينة، فلتكن نيته السفر لزيارة المسجد النبوي، والصلاة فيه فقط، وبعد الصلاة تسنن له زيارة قبر النبي ﷺ.

سابعًا: الحلف به ﷺ، وهذا محرم، وقد يكون شركًا مخرجًا من الملة، وقد لا يكون شركًا، فإن كان الحالف يعظم المحلوف به، كما يعظم الله، فيقول والنبي، أو حياة النبي، فهذا شرك؛ لأنه ساوى بين الله، والمخلوق في المنزلة، وإن كان دون ذلك فإنه من الشرك الأصغر الذي هو من كبائر الذنوب.

عن ابن عمر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ، أَوْ أَشْرَكَ» أخرجه أبو داود، والترمذي (¬٢).

ثامنًا: تعظيم البقاع، والأماكن التي مر بها النبي ﷺ، أو صلى عندها، أو جلس فيها، وهذا محرم؛ لأنه من التعلق بغير الله من الجمادات: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠)﴾ [الكهف: ١١٠]

التاسع: التبرك بمسح قبره ﷺ، أو أخذ تراب منه، أو التمسح بجدران حجرته، أو الحديد المحيط بها، ونحو ذلك؛ لابتغاء البركة، وهذا باطل، ومحرم؛ لأن الشرع لم يأتِ به، وهو من التعلق بغير الله من الجماد، والأمور كلها بيد الله وحده لا شريك له ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥)﴾ [البينة: ٥].

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 5، ص 289 (SanadKitab #30193, hlm. urut 4266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.