Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 657

  1. ٣٠ - خزائن الأحكام العامة
  2. القسم الأول
  3. ١ - الخزانة الأولى

والنهي يقتضي التحريم، والفساد، إذا تجرد عن القرائن كما قال سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].

حكم القياس:

أدلة الشرع أربعة:

١ - الكتابُ.

٢ - والسنة.

٣ - والإجماعُ.

٤ - والقياس.

والقياس: إلحاق فرعٍ بأصلٍ لعلةٍ بينهما.

ومثال القياس: كقياس النبيذ على الخمر في التحريم، لعلة الإسكار، وقياس الأرز على البر في إخراج زكاة الفطر؛ لعلة القوت والادخار، ونحو ذلك.

وأركان القياس أربعة:

١ - الأصل المقيس عليه: كالخمر.

٢ - والعلة الجامعة بينهما وهي: الإسكار.

٣ - والفرع المقيس: كالنبيذ.

٤ - وحكم الأصل، وهي: التحريم.

والجامع بين الفرع والأصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: قياس العلة: كقياس الأرز على البر في زكاة الفطر؛ لعلة القوتِ، والطُعمِ، والكيلِ، والادخار.

الثاني: قياس الدلالة، وضابطة أن يكون الجمع فيه بدليل العلة لا بنفس العلة: كإلحاق النبيذِ بالخمر بجامع الشدة المُطربة، وقياس القتل بمثقلٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 5، ص 657 (SanadKitab #30193, hlm. urut 4634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.