والنهي يقتضي التحريم، والفساد، إذا تجرد عن القرائن كما قال سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].
حكم القياس:
أدلة الشرع أربعة:
١ - الكتابُ.
٢ - والسنة.
٣ - والإجماعُ.
٤ - والقياس.
والقياس: إلحاق فرعٍ بأصلٍ لعلةٍ بينهما.
ومثال القياس: كقياس النبيذ على الخمر في التحريم، لعلة الإسكار، وقياس الأرز على البر في إخراج زكاة الفطر؛ لعلة القوت والادخار، ونحو ذلك.
وأركان القياس أربعة:
١ - الأصل المقيس عليه: كالخمر.
٢ - والعلة الجامعة بينهما وهي: الإسكار.
٣ - والفرع المقيس: كالنبيذ.
٤ - وحكم الأصل، وهي: التحريم.
والجامع بين الفرع والأصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: قياس العلة: كقياس الأرز على البر في زكاة الفطر؛ لعلة القوتِ، والطُعمِ، والكيلِ، والادخار.
الثاني: قياس الدلالة، وضابطة أن يكون الجمع فيه بدليل العلة لا بنفس العلة: كإلحاق النبيذِ بالخمر بجامع الشدة المُطربة، وقياس القتل بمثقلٍ