Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 789

  1. ٣٠ - خزائن الأحكام العامة
  2. القسم الثاني
  3. ١ - الخزانة الأولى

القرابة، والصلة غير النفقة: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨)﴾ [الممتحنة: ٨].

شروط وجوب النفقة:

شروط وجوب النفقة على الإنسان أربعة:

الأول: غنى المنفق.

الثاني: حاجة المنفق عليه.

الثالث: اتفاق الدين.

الرابع: أن يكون المنفق ورثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب أو رحم إلا في عمودي النسب فلا يشترط ذلك.

حكم إرضاع الولد:

أولًا: إن كانت الزوجة في عصمة الزوج، وجب عليها إرضاع ولدها؛ لأن لها النفقة مقابل الاستمتاع والرضاع.

ثانيا: إذا تراضى الزوجان بأن يرضعه غيرها جاز.

ثالثًا: إذا اختلف في الرضاع فقال الزوج: أُريد أن يرضع إبني من اللبن الصناعي، وقالت هي: أُريد أن أُرضعه أنا مني، فالحق للزوجة.

رابعًا: إذا كانت الأم في غير حبل الزوجية كالمطلقة فلها أن تطلب من أبيه أجرة المثل، مقابل الرضاع: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: ٦].

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 5، ص 789 (SanadKitab #30193, hlm. urut 4766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.