Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 790

  1. ٣٠ - خزائن الأحكام العامة
  2. القسم الثاني
  3. ١ - الخزانة الأولى

حكم الحضانة:

الحضانة هي حفظ الطفل ونحوه عما يضره، والقيام بمصالحه.

وتجب الحضانة لثلاثة:

١ - الصغير.

٢ - والمعتوه: وهو مختل العقل.

٣ - والمجنون: وهو مسلوب العقل بالكلية.

والحضانة حق للحاضن، لا حق عليه، فمن أراد أن يتخلى عنها فله ذلك، وتنتقل إلى من بعده إلى أن تصل إلى الحاكم.

ويُقدم في الحضانة الأقرب مطلقًا، سواءً كان الأب أو الأم، أو من جهة الأب أو من جهة الأم، فإن تساواا في القرب كأم، وأب، قُدمت الأنثى، وهي الأم، فإن كان ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما، إذا كان في جهة واحدة، فأم وجد تُقدم الأم؛ لأنها أقرب، وأب، وجدة يقدم الأب؛ لأنه أقرب، وأم وأب تُقدم الأم؛ لأنهما تساويا في القرب، فتُقدم الأنثى، وجد وجدة تُقدم الجدة، والخال والخالة تُقدم الخالة وهكذا، وجدة من جهة الأب، وجدة من جهة الأم، تُقدم الجدة من جهة الأب، فإذا كان في جهة واحدة تكون قرعة، وإذا كان في جهتين قدمنا جهة الأبوة.

شروط الحاضن:

يُشترط في الحاضن ما يلي:

الإسلام .. والحرية .. والعدالة .. والبلوغ .. والعقل .. والقدرة على الحضانة .. وأن يكون محرمًا لمن بلغت سبع سنين.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 5، ص 790 (SanadKitab #30193, hlm. urut 4767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.