الصلاة الإتمام، وليس القصر وإذا زال السبب عُمل بالأصل، لأن العبرة في قضاء الصلوات وأدائها، اعتبار المكان لا الزمان.
ثانيًا: صفة قضاء صلاة الحضر في السفر:
إذا فاتت المسلم صلاة من الصلوات الخمس في الحضر لعذرٍ، ثم ذكرها في السفر، فإنها تُقضى ركعتين؛ لأن العبرة في قضاء الصلاة اعتبار المكان لا الزمان.
• قضاء صلاة التطوع:
أولًا: قضاء السنن الرواتب:
صفة قضاء السنن الرواتب:
يُسن قضاء السنن الرواتب إذا فاتت لعذر، سواء كانت مع فرائضها، أو لم تفوت معها.
عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «منْ نَسِيَ صَلَاةً أو نَامَ عَنْهَا فَكْفَّارتُها أن يُصَلِيهَا إذا ذَكَرَهَا». أخرجه مسلم (¬١).
وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: «يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ». متفقٌ عليه (¬٢).
عن أبي هريرة ﵁ أن الرسول ﷺ: لم يستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي ﷺ: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ»، قَالَ: فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ يَعْقُوبُ: ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ». أخرجه مسلم (¬٣).