Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 6, halaman 740

  1. ٣٦ - خزائن الصيام
  2. ٣ - الخزانة الثالثة

• ما يكره للصائم:

يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذوق طعام بلا حاجة، وجمع ريقه وبلعه، والحجامة ونحوها إن أضعفته.

• ما يجب على الصائم:

يجب على الصائم الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر الثاني، ويجب عليه اجتناب كذب وغيبة وشتم في كل وقت، وفي رمضان آكد.

عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». أخرجه البخاري (¬١).

• أحكام الوصال في الصيام:

الوصال صوم يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهما.

والوصال نوعان:

الأول: وصال إلى السحر، وهو جائز، ولكنه خلاف الأولى.

الثاني: وصالٌ إلى أن تغرب شمس الغد أو أيام متتالية، فهذا منهي عنه.

عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله قال: لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِ». أخرجه البخاري (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 6، ص 740 (SanadKitab #30193, hlm. urut 5725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.