Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 6, halaman 930

  1. ٣٧ - خزائن الحج والعمرة
  2. القسم الثاني
  3. ٤ - الخزانة الرابعة
  4. أحكام الهدي والأضاحي
  5. الأول: أحكام الهدي
  6. حكم الهدي

أحكام الهدي والأضاحي

الأول: أحكام الهدي:

• الهدي هو كل ما يُهدى إلى الحرم تقربًا إلى الله ﷿، وما وجب بسبب تمتعٌ أو قرانٍ أو إحصار.

• حكم الهدي:

الهدي هو كل ما يُهدى إلى الحرم تقربًا إلى الله من الإبل والبقر والغنم.

فأولًا: يجب الهدي على القارن والمتمتع، إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام، وحاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم وما اتصل به.

ثانيًا: يجب الهدي على المحصر عن الحج أو العمرة، فإن لم يجد سقط عنه.

ثالثًا: يُسن التطوع بالهدي من القادر لمساكين الحرم.

رابعًا: من لم يجد الهدي، أو لم يملك ثمنه، يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله إذا كان متمتعًا أو قارنًا، ويصوم الثلاثة أيام قبل يوم عرفة، فإن فات صامها في أيام التشريق.

خامسًا: من حج مفردًا، أو حج متمتعًا أو قارنًا، من أهل مكة والحرم، فليس عليه هدي: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٦)﴾ [البقرة: ١٩٦].

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 6، ص 930 (SanadKitab #30193, hlm. urut 5915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.