Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 136

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الأول
  3. ٨ - الخزانة الثامنة
  4. ٦ - الرهن
  5. انتهاء عقد الرهن

٣ - معرفة حدود العين المرهونة ولو مشاعة.

٤ - مُلك العين المرهونة.

٥ - قبض المرتهن للعين المرهونة.

فإذا تمت هذه الشروط صح الرهن ولزم.

• من ينفق على الرهن:

مؤونة الرهن على الراهن، وما يحتاج إلى مؤنة فللمرتهن أن يركب ما يركب، ويَحلب ما يحُلب، بقدر نفقتهِ.

والرهن أمانة في يد المرتهن، أو أمينه، لا يضمنهُ إلا أن يتعدى أو يفرط.

• حكم بيع الرهن:

لا يصح بيع الراهن للرهن إلا بإذن المرتهن، فإن باعه وأجازه المرتهن صح البيع، وإن لم يجزه فالعقد فاسد.

• حكم الرهن العقاري:

يجوز للشركات والمؤسسات والأفراد بناء مساكن من الفلل والشقق وغيرها، وبيعها على الناس بأقساطِ ميسرة، ورهن ذلك العقار حتى ينتهي السداد، وذلك وفقًا للضوابط الشرعية، لما في ذلك من تحقيق المصالح للناس: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢]

انتهاء عقد الرهن:

ينتهي عقد الرهن بواحدٍ مما يلي:

١ - تسديد كل الدين للمرتهن.

٢ - تسليم المرهون لصاحبهِ.

٣ - البيع الجبري الصادر من الراهن بأمر القاضي.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 136 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.