Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 137

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الأول
  3. ٨ - الخزانة الثامنة
  4. ٦ - الرهن
  5. انتهاء عقد الرهن

٤ - فسخ الرهن من قبل المرتهن.

٥ - البراءة من الدين بأي وجه.

٦ - هلاك العين المرهونة.

٧ - التصرف في المرهون ببيع، أو هبة برضا الطرفين.

فإذا حصل واحد من هذه الأمور انفك الرهن وانتهى، ومن اشترى سلعةً أو اقترض مبلغًا جاز له رهن الشيك المصدق بالقبول من البنك مؤجل الدفع إلى مدةٍ معينة معلومة.

ويجوز رهن الأسهم الحلال؛ لأن كل ما جاز بيعه جاز رهنه؛ لأن مقصود الرهن الإستيثاق ببيع الرهن إن تعذر الاستيفاء من ذمة الراهن، وما لا يجوز بيعه من الأسهم المحرمة، أو الربوية لا يجوز رهنه.

والرهن عقدٌ جائز وهو من عقود التبرع، ومن العقود العينية التي لا تعتبر تامة، الالتزام إلا بالتسليم وهي خمسة:

١ - الهبة.

٢ - والقرض.

٣ - والوديعة.

٤ - والعارية.

٥ - والرهن.

والرهن مشروع في الحضر والسفر، والأصل في الرهون أن تكون بالأعيان، سواءً كانت ثابتة كالعقار والدور والمزارع، أو منقولة كالآلاتِ والسيارات: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 137 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.