Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 152

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الأول
  3. ٩ - الخزانة التاسعة
  4. ١٠ - الوكالة
  5. حكم التصرف الفاسد من الوكيل

• حكم الوكالة في الديون:

يجوز التوكيل في قضاء الديون، وقسمة الأموال، وغيرها من الحقوق.

عن أبي هريرة ﵁ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا».، ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً». متفق عليه (¬١).

• حكم الوكالة في الحدود:

تجوز الوكالة في إثبات الحقوق، واستيفاء الحدود.

عن زيد ابن خالد وأبي هريرة ﵄ عن النبي ﷺ قال: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». متفق عليه (¬٢).

• حكم توكيل المرأة الإمام في نكاحها:

إذا لم يكن للمرأة ولي من الأقارب فوليها الإمام، ولها أن توكله في نكاحها وفسخها.

عن سهل ابن سعد ﵁ قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا، قال: «فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». متفق عليه (¬٣).

• حكم التصرف الفاسد من الوكيل:

إذا تصرف الوكيل تصرفًا محرمًا أو فاسدًا فتصرفه مردود.

عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟. قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 152 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.