Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 153

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الأول
  3. ٩ - الخزانة التاسعة
  4. ١٠ - الوكالة
  5. ما يترتب على الوكالة

صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: أَوَّهْ أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ». متفق عليه (¬١).

• ما يترتب على الوكالة:

إن كانت الوكالة مطلقة، فالوكيل قائم مقام الموكل فيما وكله فيه من العقود أو الفسوخ أو الحدود أو الحقوق، وإن كانت الوكالة خاصة، فليس للوكيل أن يتصرف فيما لم يدخل في الوكالة، فإن تصرف فلا اعتبار بتصرفه.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 153 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.