Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 163

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الأول
  3. ١٠ - الخزانة العاشرة
  4. ١٢ - المساقاة والمزارعة
  5. حكم بيع البساتين

ويجوز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستانٍ واحد، بأن يساقيه على الشجر بجزء معلومٍ مشاع، من الثمرة، وبزارعه الأرض بجزء معلوم مشاع من المزروع.

عن ابن عمر ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. متفقُ عليه (¬١).

• حكم المخابرة:

المخابرة هي أن يجعل المزارع لصاحب الأرض ما على الجداول والسواقي، أو يجعل له جانبًا معينًا من الزرع.

والمخابرة محرمة؛ لأن فيها غرر وجهالة وخطر، فقد يسلم هذا، ويهلك هذا فتقع الخصومة بينهما.

عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ: كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا، قَالَ: «كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ، وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا. أخرجه مسلم (¬٢).

• حكم إجارة الأرض:

تجوز إجارة الأرض بالنقود، وبجزءُ معلوم مشاع مما يخرج منها كالنصف أو الثلث ونحوهما.

عن ثابت ابن الضحاك ﵁ أن رسول الله: ﷺ «نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا». أخرجه مسلم (¬٣).

• حكم بيع البساتين:

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 163 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.