Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 164

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الأول
  3. ١٠ - الخزانة العاشرة
  4. ١٢ - المساقاة والمزارعة
  5. حكم اقتناء الكلاب

أولاً: إذا باع أرضًا فيها نخل أو شجر، فإن كان النخل قد أبر لقح، والشجر ثمره باد، فهو للبائع، إلا أن يشترطه المشتري فهو له، وإن كان النخل لم يؤبر يعني لم يلقح، والشجر لم يظهر طلعهُ، فهو للمشتري.

ثانيًا: لا يصح بيع الثمر للنخيل أو غيرها من الأشجار، حتى يبدو صلاحها، ولا يصح بيع الزرع قبل اشتداد حبه، وإذا باع الثمر قبل بِدوُ صلاحه مع الشجر، أو باع الزرع الأخضر مع الأرض، جاز ذلك، أو باع الثمرة بشرط القطع في الحال جاز.

ثالثًا: إذا اشترى أحد ثمره، وتركه إلى الحصاد أو الجداد بلا تأخير ولا تفريط، ثم أصابتها آفة سماوية كالريح والبرد ونحوهما فأتلفتها، فللمشتري أن يرجع بالثمن على البائع.

وإن أتلفها آدمي خُير المشتري بين الفسخ، أو الإمضاء، ومطالبة من أتلفها ببدله، عن عبد الله ابن عمر ﵁ أن الرسول: ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ». متفقُ عليه (¬١).

• حكم اقتناء الكلاب:

يحرم على المسلم اقتناء الكلاب إلا ما فيه مصلحة ككلب صيدٍ، أو ماشيةٍ أو زرع.

عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ». متفقُ عليه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 164 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.