Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 232

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الثاني
  3. ٦ - الخزانة السادسة
  4. ٢٣ - اللقطة واللقيط
  5. حكم التبني

لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥].

حضانة اللقيط:

اللقيط لواجده إن كان مكلفا أمينا عدلا، ونفقته على بيت مال المسلمين، وإن وجد معه شيء أنفق عليه منه.

• حكم ميراث اللقيط وديته:

ميراث اللقيط وديته لبيت المال إن لم يخلف وارثا، ووليه في قتل العمد الإمام يخير فيه بين القصاص والدية لبيت المال.

• من يرد إليه اللقيط:

إن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، وإن إدعاه جماعة قدم ذو البينة، فإن لم تكن بينة فمن ألحقته القافة به لحقه.

• حكم التبني:

التبني: هو نسبة الولد لغير أبيه، بحيث يأخذ أحكام الابن من الصلب، وقد حرم الله هذا التبني بقوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤ - ٥].

ويستحب لمن له قدرة أخذ اللقيط وتربيته وإطعامه والإحسان إليه حتى يبلغ ويتزوج: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧)﴾ [الحج: ٧٧].

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 232 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.