Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 233

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الثاني
  3. ٦ - الخزانة السادسة
  4. ٢٣ - اللقطة واللقيط
  5. حكم التبني

واللقيط ليس أبنا، وإنما هو أجنبي، إلا إذا أرضعته زوجة من كفله أو ابنته فيأخذ حكم الرضاع في الحرمة.

وإذا كانت الدولة لا تبيح كفالة اللقيط إلا إذا نسب المتبني الولد إليه؛ وترك هذا التبني يجعل الكفار يأخذون أبناء المسلمين، ويربونه على غير ملة الإسلام، فلا مانع من تسجيل اللقيط باسم من كفله من المسلمين، لكن تكتب ورقة ويشهد عليها أن هذا الولد ليس لمن ينسب له، ولا مانع أن يوصي له بالثلث فما دونه، وذلك عملا بأخف الضررين، والضرورة تقدر بقدرها، وعلى كافل اليتيم اللقيط أن يعلمه حينما يبلغ رشده بنسبه، وحقيقة أمره بالحكمة، درءا للمفاسد التي قد تحدث.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 233 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.