Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 234

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الثاني
  3. ٧ - الخزانة السابعة
  4. ٢٤ - الوقف
  5. حكم الوقف

٧ - الخزانة السابعة

٢٤ - الوقف

• الوقف: تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، طلبا للثواب من الله ﷿.

• حكمة مشروعية الوقف:

يرغب من يوسع الله عليه من ذوي الغنى واليسار أن يتزودوا من الطاعات، ويكثروا من القربات، فيجعلون شيئا من أموالهم العينية، مما يبقى أصله، وتستمر منفعته، وقفا لله ﷿، خشية أن يؤول بعد الموت إلى من لا يحفظة ولا يصونه، لذا شرع الله الوقف زيادة في أجر الواقف، ومنفعة للموقوف عليه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢].

وقال الله تعالى: ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (١٧)﴾ [التغابن: ١٧].

حكم الوقف:

الوقف عبادة مستحبة، وهو من أفضل الصدقات التي حث الله تعالى عليها وأجل أعمال القرب والبر والإحسان، وأعمها وأكثرها فائدة.

والوقف من الأعمال التي لا تنقطع بعد الموت، ويصح بكل قول أو فعل يدل عليه: ﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١٨)﴾ [الحديد: ١٨].

وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». أخرجه مسلم (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 234 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.