Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 269

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الثاني
  3. ١٠ - الخزانة العاشرة
  4. ٢٧ - الوصية
  5. وقت اعتبار الوصية

أفضل الوصايا:

أفضل الوصايا الوصية بتقوى الله ﷿: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (١٣١)﴾ [النساء: ١٣١].

وقال الله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)﴾ [العصر: ١ - ٣].

وعن طلحة بن مطرف قال: «سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ﵁؛ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْصَى؟ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ». متفق عليه (¬١).

• حُكم الوصية لجهات المعصية:

لا تصح الوصية ولا تجوز ولا تقبل إذا كانت على جهة معصية، مثل بناء الكنائس، وأماكن اللهو واللعب، ومحلات البغاء والغناء، وعمارة الأضرحة، سواء كان الموصي مسلمًا أو كافرًا، ومن أوصى بذلك فهو آثم، وعليه إثم من ضل أو فسد بسببه، وعلى الحاكم تغيير الوصية، وصرفها بوجوه البر المشروعة: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢].

وقت اعتبار الوصية:

الاعتبار بصحة الوصية، وعدم صحتها، بحال الموت، فلو أوصى لوارث، فصار عند الموت غير وارث، كأخ حجب بابن تجدد؛ صحت الوصية، ولو أوصى لغير وارث، فصار عند الموت وارثا كما لو أوصى لأخيه مع وجود

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 269 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.