Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 270

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الثاني
  3. ١٠ - الخزانة العاشرة
  4. ٢٧ - الوصية
  5. أحكام الوصية

أبنه حال الوصية؛ ثم مات ابنه، فإنها لا تصح الوصية إن لم تجزها الورثة بعد الموت.

• كيفية قسمة مال الميت:

إذا مات الإنسان يخرج من تركته ما يُكَفن به، ثم يخرج الدين، ثم الوصية، ثم الميراث: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)﴾ [النساء: ١٢].

• حُكم تصرف الأوصياء:

يجوز أن يكون الموصى إليه واحدًا أو أكثر، فإن تعدد الأوصياء وحدد لكل واحد اختصاصه صح بما أوصى به، وإن أوصى إلى وصيين في شيء واحد كالنظر في أمر أولاده أو أمواله، فليس لأحدهما التصرف منفردًا دون الآخر.

• وقت قبول الوصية:

يصح قبول المُوصَى إليه الوصية في حياة الموصِي، وبعد موته، فإن امتنع عنها قبل الموت أو بعده، سقط حقه لعدم قبوله.

• أحكام الوصية:

إذا أوصى الموصِي وقال أوصيت لفلان بمثل نصيب أبني أو أي وارث فله مثل نصيبه مضموماً إلى المسألة، وإن أوصى بجزء أو حظ أعطاه الورثة ما

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 270 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.