Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 271

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الثاني
  3. ١٠ - الخزانة العاشرة
  4. ٢٧ - الوصية
  5. مبطلات الوصية

أرادوا، وإن مات الإنسان بموضع لا حاكم فيه ولا وصي كالمفاوز والقفار، شُرع لمن حوله من المسلمين حوز تركته، والتصرف فيها بما يحقق المصلحة وعظيم الأجر.

• نص الوصية:

يكتب في صدر الوصية ما ثبت عن أنس ﵁ قال: كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَوْصَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، أَوْصَى أَنْه يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (٧)﴾ [الحج: ٧]، وَأَوْصِى مَنْ تَرَكَ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَأَنْ يُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَيُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴿يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٣٢)﴾ [البقرة: ١٣٢].». أخرجه البيهقي والدار قطني بسند صحيح (¬١).

ثم يذكر بعد ذلك ما يريد أن يوصي به.

• مبطلات الوصية:

تبطل الوصية بما يلي:

١ - إذا انتهت مدة الوصية، أو انتهى العمل إلذى عُهد إلى الوصَي القيام به.

٢ - إذا جن الموصَى له بالتصرف.

٣ - إذا رجع الموصِي عن الوصية.

٤ - إذا مات الموصَى له قبل موت الموصي.

٥ - إذا تلف الموصَى به.

٦ - إذا ردها الموصَى له.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 271 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.