Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 556

  1. ٤١ - خزائن الأطعمة والأشربة
  2. ٨ - الخزانة الثامنة

ولا يجوز عقر الحيوان إلا عند العجز عن ذبحه أو نحره: كالشارد ونحوه، وإذا ذبح الإنسان ما يُنحر، أو نحر ما يُذبح، صح، وجاز أكله إذا استوفى شروط الذكاة الشرعية.

• كيفية الذكاة الشرعية:

السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، بأن يطعنها بمحدَّد من رمح أو سكين في لُبَّتها، وهي الوَهْدة التي بين أسفل العنق والصدر، ومثلها الزرافة ونحوها.

وتُذبح البقر، والغنم، وأمثالها بسكين من أعلى الرقبة مع الحلق من جهة الرأس، مضجعة على جانبها الأيسر.

وذكاة الجنين ذكاة أمه، فإن خرج حيًا لم يحل أكله إلا بذبحه.

وذكاة الطيور بذبحها بقطع أعلى الرقبة من جهة الرأس.

وذكاة الصيد والحيوان المتوحش، والحيوان الشارد برميه، وجرحه في أي موضع من جسمه.

والذكاة الشرعية تُحِل الحيوان الذي أبيح أكله: كالغنم، والإبل، والبقر.

أما الحيوان الذي لا يباح أكله: كالسباع، وكل ذي مخلب من الطير، والخنزير ونحو ذلك من المحرم أكله.

فهذه لا تعمل فيها الذكاة؛ لأنها محرمة في الأصل، والذكاة لا تُحِل إلا ما أحل الشرع أكله من حيوان أو طير.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 556 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.