والأَوْلى استعمال السكين في الذبح، والرمح في النحر، والسهم في العقر؛ للمعجوز عنه، أو البندقية ونحوها.
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قال: قال النَّبِيُّ ﷺ: «كُلْ يَعْنِي مَا أنْهَرَ الدَّمَ، إِلا السِّنَّ وَالظُّفُرَ». متفق عليه (¬١).
وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ، أوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ﵁ أنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَماً بِسَلْعٍ، فَأصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «كُلُوهَا». أخرجه البخاري (¬٢).
• أقسام الذابح:
الذي يمكن أن يقوم بالذبح صنفان:
الأول: من تحل ذكاته: وهو المسلم البالغ العاقل، والكتابي يهوديًا أو نصرانيًا، سواء كان الذابح ذكرًا أو أنثى.
الثاني: من تحرم ذكاته: وهو الكافر من غير أهل الكتاب: كالمشرك، والوثني، والملحد، والمرتد، والزنديق، والمجوسي، والهندوسي، وكل من لا يدين بدين سماوي، والمجنون والسكران؛ لأنه لا قصد لهما: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥].
وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١٢١)﴾ [الأنعام: ١٢١].