أو يذبح الحيوان بآلة كالّة، أو يكسر عنق الحيوان أو يسلخه قبل أن تخرج روحه، وقطع الرأس، أو بلوغ النخاع، التوجه بالذبيحة لغير القبلة.
• محرمات الذكاة:
يحرم في الذكاة ما يلي:
أولاً: ذبح الحيوان مباح الأكل لغير أكله؛ لما فيه من العبث، وإضاعة المال.
ثانيًا: الذبح بالسن أو العظم أو الظفر.
ثالثًا: حبس الحيوان أو ربطه وجعله هدفاً للرماية، فيرميه حتى يموت.
رابعًا: ذبح الحيوان مع قفاه لغير ضرورة، وتعذيبه قبل ذبحه.
خامسًا: ذكر اسم غير الله عند الذبح.
قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة: ٣].
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَغُلامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا، ثُمَّ أقْبَلَ بِهَا وَبِالغُلامِ مَعَهُ فَقَالَ: ازْجُرُوا غُلامَكُمْ عَنْ أنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ». متفق عليه (¬١).
• صفة آلة الذبح:
يجوز الذبح بكل ما أنهر الدم، وفري الأوداج من حديدٍ، أو زجاجٍ، أو حجرٍ، أو خشبٍ ونحو ذلك، ولا تجوز الذكاة بالسن، والظفر، والعظم؛ لوجود النهي عن ذلك.