Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 594

  1. ٤٢ - خزائن الفرائض
  2. ١ - الخزانة الأولى

• أقسام الإرث:

ينقسم الإرث إلى قسمين:

الأول: إرث بالفرض: وهو أن يكون للوارث نصيب مُقدر شرعًا: كالنصفِ، أو الربعِ، أو السدسِ مثلاً.

الثاني: إرث بالتعصيب: وهو أن يكون للوارث نصيب غير مُقدر.

• الفروض الواردة في القرآن:

الفروض الواردة في القرآن ستة وهي:

النصف، والربع، والثمن، والثُلثان، والثُلث، والسُدس، أما ثُلث الباقي فثابت بالاجتهاد.

• أقسام الورثة:

الورثة ثلاثة أقسام:

الأول: أهل الفروض: وهم كل من له نصيب مُقدر شرعًا كالأمِ، والبنت.

الثاني: العصبة: وهم كل من يرث بلا تقدير، له ما أبقت الفروض، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط كالابنِ، والأخِ، والعم.

الثالث: ذوي الأرحام: وهم من يرثوا بغير فرضٍ، ولا تعصيب، ويرث هؤلاء إذا لم يوجد عاصب، أو ذو فرض غير الزوجين كالأخوال.

• الوارثون من الرجال:

الوارثون من الرجال على سبيل التفصيل خمسة عشر وهم:

١ - الابن.

٢ - وابنه، وإن سَفُل بمحض الذكور.

٣ - والأب.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 594 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.