٤ - والجد، وإن علا بمحض الذكور.
٥ - والأخ الشقيق.
٦ - والأخ لأب.
٧ - والأخ لأم.
٨ - وابن الأخ الشقيق.
٩ - وابن الأخ لأب، وإن نزل بمحض الذكور
١٠ - والزوج.
١١ - والعم الشقيق، وإن علا.
١٢ - والعم لأب، وإن علا.
١٣ - وابن العم الشقيق.
١٤ - وابن العم لأب، وإن نزل بمحض الذكور.
١٥ - والمعتق، وعصبته.
وكل ما عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام، كالأخوال، وابن الأخ لأم، والعم لأم، وابن العم لأم، ونحوهم.
• الوارثات من النساء:
الوارثات من النساء على سبيل التفصيل إحدى عشرة وهن:
١ - البنت.
٢ - وبنت الابن، وإن سَفُل أبوها بمحض الذكور.
٣ - والأم.
٤ - والجدة من قبل الأم، وإن علت بمحض الإناث.
٥ - والجدة التي هي أم الأب، وإن علت بمحض الإناث.