Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 717

  1. ٤٣ - خزائن القصاص
  2. ٨ - الخزانة الثامنة
  3. القسم الثالث: قتل الخطأ
  4. أحكام حوادث السيارات

الثالث: من يجيد القيادة، ويعرف أنظمة السير، ولكنه لا يطبقها، ويعمد إلى مخالفتها، فهذا جانٍ على نفسه وعلى غيره فيما خالف فيه.

• أحكام حوادث السيارات:

الإصابة بحوادث السيارات تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن تكون الإصابة في أحد ركاب السيارة.

ولهذا القسم أربعة أحوال:

الأول: أن يكون السائق مفرطًا في عدم غلق باب السيارة، وعدم تفقد عجلاتها ونحو ذلك.

الثاني: أن يكون السائق متعديًا، كأن يسرع سرعةً زائدة، أو يحمل السيارة فوق طاقتها، أو يلعب بفرامل السيارة أو مقودها، فيقع بسبب ذلك حادث.

فهذا المفرط والمتعدي إذا مات معه أحد وجب على السائق ما يلي:

أولًا: كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.

ثانيًا: ضمان كل ما أتلف بسبب الحادث من أموال.

ثالثًا: وجوب الدية على عاقلة السائق، مؤجلةً على ثلاث سنين.

الثالث: أن يكون الحادث بسببٍ من غير السائق.

كأن ينكسر ذراع السيارة، أو ينفجر العجل، أو يهوي به جسر.

الرابع: أن يتصرف السائق تصرفًا يريد به النجاة والسلامة.

كأن تقابله سيارة مسرعة فينحرف عنها لئلا تصدمه، فتنقلب السيارة ويموت الركاب.

فهذا السائق في الحالتين لم يتعد ولم يفرط، بل هو أمينٌ قائمٌ بما يجب عليه، فلا شيء على السائق.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 717 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.