Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 718

  1. ٤٣ - خزائن القصاص
  2. ٨ - الخزانة الثامنة
  3. القسم الثالث: قتل الخطأ
  4. حكم التفحيط

القسم الثاني: أن تكون الإصابة في غير ركاب سيارته.

ولهذا القسم حالتان:

الأولى: أن يكون المتسبب في الحادث المصاب نفسه.

كأن يفاجئه إنسانٌ فيرمي نفسه أمام سيارة، ولا يمكن تلافي خطره.

فهذا لا يضمنه سائق السيارة؛ لأن المصاب هو الذي تسبب في إصابة نفسه أو قتلها.

الثانية: أن يكون الحادث بسببٍ من السائق.

كأن يدهس إنسانًا يسير أمامه، أو يصدم جدارًا أو شجرةً ونحوهما فيصيب إنسانًا أو غيره، أو يرجع إلى الوراء فيدهس إنسانًا.

فهذا يجب عليه ما يلي:

كفارة قتل الخطأ على السائق.

ضمان ما أتلفه من أموال.

الدية المخففة على عاقلة السائق مؤجلة على ثلاث سنين.

• حكم التفحيط:

التفحيط: هو العبث بالسيارة بسير غير سوي.

وحكم التفحيط محرم، لِما فيه من الأضرار والأخطار الجسيمة، ويجب أن يعزر من يفعله؛ لمِا يترتب على فعله من قتل الأنفس، وإتلاف الأموال، وإزعاج الناس، وتعطيل حركة السير: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)﴾ [النساء: ٢٩].

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 718 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.