Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 719

  1. ٤٣ - خزائن القصاص
  2. ٨ - الخزانة الثامنة
  3. ثانيا: القصاص فيما دون النفس
  4. أقسام الجناية فيما دون النفس

ثانياً: القصاص فيما دون النفس

الجناية على ما دون النفس: هي كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره، من دون أن يودي بحياته.

• أقسام الجناية:

تنقسم الجناية إلى قسمين:

الأول: جنايةٌ على البهائم والجمادات بالغصب والإتلاف ونحوهما.

الثاني: جناية على الإنسان، وهي نوعان:

الأول: جنايةٌ على النفس بالقتل كما تقدم.

الثاني: جنايةٌ على ما دون النفس بالضرب، أو القطع، أو الجرح ونحو ذلك.

وكل ذلك جنايةٌ محرمة يستحق فاعلها الإثم والعقوبة: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)﴾ [النساء: ١٤].

وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١].

• أقسام الجناية فيما دون النفس:

الجناية فيما دون النفس لها أربع حالات:

الأولى: أن تكون الجناية بإتلاف الطرف بقطعٍ ونحوه، كقلع العين أو السن، وقطع الأذن أو اللسان أو اليد أو الأصبع ونحو ذلك.

الثانية: أن تكون الجناية بإذهاب منفعة أحد الأعضاء، كإذهاب حاسة السمع، أو البصر، أو العقل، أو الكلام ونحو ذلك.

الثالثة: أن تكون الجناية بجرح البدن، سواءً كان الجرح في الرأس أو سائر البدن.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 719 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.