Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 807

  1. ٤٤ - خزائن الحدود
  2. ٦ - الخزانة السادسة
  3. القسم الثالث: حد السرقة
  4. أنواع الاعتداء على الأموال

القسم الثالث: حد السرقة

السرقة: هي أخذ مال محترم لغيره، لا شبهة فيه، من موضع مخصوص، بقدر مخصوص، على وجه الخفية.

• أنواع الاعتداء على الأموال:

الاعتداء على الأموال له حالات هي:

السرقة، أو الغصب، أو الاختلاس، أو النهب، أو الطَّر، أو الخيانة، أو الجحد.

فالسرقة: أخذ مال لغيره خفية من حرزه.

والغصب: أخذ المال علانية قهراً بغير حق.

والاختلاس: أخذ المال بصفة لا يشعر بها المسروق منه.

والنهب: أخذ المال مغالبة، والناس ينظرون.

والطَّرَّار: هو النَّشَّال الذي يسرق من جيب الإنسان أو كمه.

والنَّبَّاش: هو من ينبش القبر لأخذ ما فيه.

والخائن: هو الغادر الجاحد للمال.

والجاحد: هو المنكِر ما عنده لغيره.

قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾: [المائدة: ٣٨].

وَعَنْ جَابرٍ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ». أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 807 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.