Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 808

  1. ٤٤ - خزائن الحدود
  2. ٦ - الخزانة السادسة
  3. القسم الثالث: حد السرقة
  4. حكم السرقة

• أنواع السرقة:

السرقة نوعان هما:

الأول: ما يوجب الحد: وهي السرقة التي توفرت لها شروط إقامة الحد.

الثاني: ما يوجب التعزير: وهي كل سرقة لم تكتمل فيها شروط إقامة الحد.

والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان:

الأول: سرقة كبرى: وهي أخذ المال على سبيل المغالبة، وتسمى الحِرَابة، ويجب فيها قطع اليد والرجل من خِلَاف.

الثاني: سرقة صغرى: وهي السرقة التي يجب فيها قطع اليد، وهذه هي المقصودة في هذا الباب.

• صفة العمل مع المتهمين في السرقة:

المتهمون في السرقة أو غيرها ثلاثة أصناف:

الأول: معروف بالدين والورع، وليس من أهل التهم، فهذا يخلَّى سبيله.

الثاني: مجهول الحال، فهذا يحبس حتى ينكشف أمره.

الثالث: معروف بالفجور والفسق، فهذا يُمتحن بالضرب حتى يقر بالجناية ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (٦)﴾ [الحجرات: ٦].

• حكم السرقة:

السرقة محرمة، وهي من كبائر الذنوب؛ لأنها أكل لأموال الناس بالباطل، واعتداء على أموالهم بغير حق: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)﴾ [البقرة: ١٨٨].

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 808 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.