Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 812

  1. ٤٤ - خزائن الحدود
  2. ٦ - الخزانة السادسة
  3. القسم الثالث: حد السرقة
  4. حرز الأموال والأشياء

السادس: السرقة من مال له فيه شراكة، لأن له نصيب فيه.

وللإمام أن يعزر من شاء بما يكف شر هذه الجريمة، ويردع السارق وغيره.

• مقدار نصاب السرقة:

نصاب السرقة الذي تقطع فيه اليد أقله ربع دينار من الذهب فصاعدًا أو عرض يساويه.

والدينار يساوي مثقال، والمثقال يساوي أربعة غرامات تقريبًا، فيكون ربع الدينار يساوي غرامًا واحدًا.

عن عائشة ﵂ قالت: قال النبي ﷺ: «تقطُّعُ اليدُ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا». متفق عليه (¬١).

• حرز الأموال والأشياء:

حرز المال هو المكان الذي يحفظ فيه عادًة بقفل ونحوه.

والحرز يختلف باختلاف الأموال، والأشياء، والبلدان، وعدل السلطان وجوره، وقوته وضعفه.

وحرز الأموال والجواهر عادة في المصارف والدكاكين، والبيوت والصناديق ونحو ذلك مما جرى به العرف.

وحرز الأقمشة والأواني والآلات في الدكاكين والمستودعات والبيوت وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة.

وحرز ما يباع في السوق من الفواكه والخضار ونحوها وراء الشبك أو القماش إذا كان في السوق حارس.

وحرز الخشب والحطب في الحظائر والمستودعات.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 812 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.