Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 695

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الأول
  3. ٢ - الخزانة الثانية

• تحريم الكِهانة وإتيان الكُهَّان وتصديقهم:

قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (٥١)﴾ [النساء: ٥١].

وَعَنْ صَفِيَّة بِنْتِ أَبِي عُبَيِدَة عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَضِيَ اللهُ عَنهن، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَىَ عَرَّافًا فَسَأَلهُ عَنْ شَيء فَصَدَّقَهُ، لم تقْبَل لَهُ صَلاةٌ أربعينَ لَيلَةً». أخرجه مسلم (¬١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قال: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، أَوْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ». أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (¬٢).

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلَامِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ، قَالَ: فَلَا تَأْتِهِمْ، قَالَ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ، قَالَ: ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ، فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ». أخرجه مسلم (¬٣).

• ما جاء في النهي عن الطِّيَرَة:

التطير هو التشاؤم بزمان، أو مكان، أو إنسان، أو حيوان، أو طير ونحو ذلك: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (٤٥) قَالَ يَاقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 695 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.