• تحريم الكِهانة وإتيان الكُهَّان وتصديقهم:
قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (٥١)﴾ [النساء: ٥١].
وَعَنْ صَفِيَّة بِنْتِ أَبِي عُبَيِدَة عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَضِيَ اللهُ عَنهن، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَىَ عَرَّافًا فَسَأَلهُ عَنْ شَيء فَصَدَّقَهُ، لم تقْبَل لَهُ صَلاةٌ أربعينَ لَيلَةً». أخرجه مسلم (¬١).
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قال: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، أَوْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ». أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (¬٢).
وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلَامِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ، قَالَ: فَلَا تَأْتِهِمْ، قَالَ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ، قَالَ: ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ، فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ». أخرجه مسلم (¬٣).
• ما جاء في النهي عن الطِّيَرَة:
التطير هو التشاؤم بزمان، أو مكان، أو إنسان، أو حيوان، أو طير ونحو ذلك: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (٤٥) قَالَ يَاقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا