• ما جاء من النهي عن القيام للصلاة حتى يرى الناس الإمام:
عن أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي». متفقٌ عليه (¬١).
• ما جاء من النهي عن صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة:
عن أبي هريرة ﵁ عن النبي الله ﷺ قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ». أخرجه مسلم (¬٢).
وعن عبد الله بن سرجس قال: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: «يَا فُلَانُ بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ، أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟». متفقٌ عليه (¬٣).
• ما جاء من النهي وكراهة الصلاة إذا حضر الطعام، وأقيمت الصلاة:
عن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا حضرَ العَشاءُ وأقيمتِ الصَّلاةُ فابدءوا بالعَشاءِ». متفقٌ عليه (¬٤).
وعن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ». متفقٌ عليه (¬٥).
• ما جاء في تحريم الخروج من المسجد بعد الآذان إلا لعلة:
عنِ أبي الشعثاءَ قال: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ