Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 740

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الأول
  3. ٦ - الخزانة السادسة

• ما جاء من النهي عن القيام للصلاة حتى يرى الناس الإمام:

عن أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي». متفقٌ عليه (¬١).

• ما جاء من النهي عن صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة:

عن أبي هريرة ﵁ عن النبي الله ﷺ قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ». أخرجه مسلم (¬٢).

وعن عبد الله بن سرجس قال: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: «يَا فُلَانُ بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ، أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟». متفقٌ عليه (¬٣).

• ما جاء من النهي وكراهة الصلاة إذا حضر الطعام، وأقيمت الصلاة:

عن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا حضرَ العَشاءُ وأقيمتِ الصَّلاةُ فابدءوا بالعَشاءِ». متفقٌ عليه (¬٤).

وعن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ». متفقٌ عليه (¬٥).

• ما جاء في تحريم الخروج من المسجد بعد الآذان إلا لعلة:

عنِ أبي الشعثاءَ قال: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 740 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.