Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 762

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الأول
  3. ٨ - الخزانة الثامنة

فيحرم على المصلي أن يلوي عنقه من غير ضرورة، لأن الالتفات نقص في الصلاة، ومُذهب للخشوع، وما أدى إلى ذلك فهو حرام.

• ما جاء من النهي عن إقعاء السبع في الصلاة:

عن عائشة ﵂ قالت: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ ينهى عن عقبةُ الشيطانِ. أخرجه مسلم (¬١).

والإقعاء المنهي عنه، وإقعاء السبع أو القرد أو الكلب، هو أن ينصب الرجل ساقيه، ويلزق إليتيه بالأرض، ويضع يديه بالأرض، وهذه حركة المستخوف غير المطمئن، والجائز هو وضع أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْن السَّجْدَتَيْنِ.

• ما جاء من النهي عن وضع اليد على الخاصرة في الصلاة:

عن أبي هريرة ﵁ قال: نُهِيَ عن الخَصرِ في الصلاةِ». أخرجه البخاري (¬٢).

والتخصر في الصلاة هو وضع اليدين على الخاصرة في الصلاة.

• ما جاء من النهي عن عقص الرأس في الصلاة:

عن بن عباس ﵄ أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: مالك ورأسي فقال إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنَّما مَثَل هذا، مَثَل الذي يصلِّي وهو مكتوف». أخرجه مسلم (¬٣).

والعقص هو إدخال أطراف الشعر في أصوله.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 762 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.