وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان لأحدكم ثوبانِ فليُصَلِّ فيهما، فإن لم يكن إلَّا ثوبٌ واحدٌ فليَتَّزِرْ بهِ ولا يَشْتَمِلِ اشتمالَ اليهودِ» .. أخرجه أبو داود والبيهقي بسند صحيح (¬١).
وعن جابر بن عبد الله أن الرسول ﷺ نهى أنْ يأكُلَ الرَّجلُ بشِمالِه أو يمشيَ في نعلٍ واحدةٍ وأنْ يشتمِلَ الصَّمَّاءَ أو يحتبيَ في ثوبٍ واحدٍ كاشفًا عن فَرْجِه». أخرجه مسلم (¬٢).
واشتمال الصماء أن يجعل ثوبه على عاتقيه فيبدو أحد شقيه.
• ما جاء في كراهة الصلاة في ثوب مزركش ومخطط:
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﵌ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي» .. وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ» .. ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِيُّ ﵌: «كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا، وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي» .. متفق عليه (¬٣).
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي». أخرجه البخاري (¬٤).
• ما جاء في تحريم الصلاة والمصلي مكشوف العاتقين:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحدِ ليسَ على عاتقيه شيءٌ». متفق عليه (¬٥).