Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 764

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الأول
  3. ٨ - الخزانة الثامنة

وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان لأحدكم ثوبانِ فليُصَلِّ فيهما، فإن لم يكن إلَّا ثوبٌ واحدٌ فليَتَّزِرْ بهِ ولا يَشْتَمِلِ اشتمالَ اليهودِ» .. أخرجه أبو داود والبيهقي بسند صحيح (¬١).

وعن جابر بن عبد الله أن الرسول ﷺ نهى أنْ يأكُلَ الرَّجلُ بشِمالِه أو يمشيَ في نعلٍ واحدةٍ وأنْ يشتمِلَ الصَّمَّاءَ أو يحتبيَ في ثوبٍ واحدٍ كاشفًا عن فَرْجِه». أخرجه مسلم (¬٢).

واشتمال الصماء أن يجعل ثوبه على عاتقيه فيبدو أحد شقيه.

• ما جاء في كراهة الصلاة في ثوب مزركش ومخطط:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﵌ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي» .. وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ» .. ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِيُّ ﵌: «كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا، وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي» .. متفق عليه (¬٣).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي». أخرجه البخاري (¬٤).

• ما جاء في تحريم الصلاة والمصلي مكشوف العاتقين:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحدِ ليسَ على عاتقيه شيءٌ». متفق عليه (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 764 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.