• ما جاء من النهي عن الكلام في الطواف إلا بخير:
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَ إِلَّا بِخَيْرٍ» .. أخرجه الترمذي والدارمي بسندٍ صحيح (¬١).
• ما جاء من الزجر عن ضرب الناس عند رمي الجمار:
عن قدامةَ بنِ عبدِ الله ﵁ قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رْمِي الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ، لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ» .. أخرجه الترمذي والنسائي بسندٍ صحيح (¬٢).
• ما جاء في تحريم وطء النساء للمُحرم قبل طواف الإفاضة:
قال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧].
والرفث هو: الجماع.
وعن أَبَي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» .. متفق عليه (¬٣).
• ما جاء في نهي المرأة عن حلق رأسها:
عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قال: قال رسول الله: ﷺ «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ». أخرجه أبو داود والدارمي (¬٤).