• ما جاء من النهي أن ينفر الحاج حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت:
عَنِ عَبد الله ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» .. أخرجه مسلم (¬١).
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ، عَنِ الْحَائِضِ» .. متفق عليه (¬٢).
• ما جاء من النهي عن إعطاء الجزار أجرته من الهدي شيئًا:
عَنْ عَلِي ﵁ قَالَ: أمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أنْ أقُومَ عَلَى الْبُدْنِ، وَلَا أعْطِي عَليْهَا شَيْئَاً فِي جِزَارَتهَا» .. متفق عليه (¬٣).
وهذا إذا أعطاه على معنى الأجرة، أما أن يتصدق عليه بشيء من الهدي فلا بأس به.
• ما جاء في تحريم المدينة وصيدها وشجرها:
عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ قال: «المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» .. متفق عليه (¬٤).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ» .. متفق عليه (¬٥).