Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 806

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الثاني
  3. ٢ - الخزانة الثانية

• ما جاء من النهي أن ينفر الحاج حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت:

عَنِ عَبد الله ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» .. أخرجه مسلم (¬١).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ، عَنِ الْحَائِضِ» .. متفق عليه (¬٢).

• ما جاء من النهي عن إعطاء الجزار أجرته من الهدي شيئًا:

عَنْ عَلِي ﵁ قَالَ: أمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أنْ أقُومَ عَلَى الْبُدْنِ، وَلَا أعْطِي عَليْهَا شَيْئَاً فِي جِزَارَتهَا» .. متفق عليه (¬٣).

وهذا إذا أعطاه على معنى الأجرة، أما أن يتصدق عليه بشيء من الهدي فلا بأس به.

• ما جاء في تحريم المدينة وصيدها وشجرها:

عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ قال: «المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» .. متفق عليه (¬٤).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ» .. متفق عليه (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 806 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.