Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 810

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الثاني
  3. ٣ - الخزانة الثالثة

• ما جاء في تحريم الكتمان والخداع في البيع:

عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» .. متفق عليه (¬١).

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﵌، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ» .. متفق عليه (¬٢).

• ما جاء في تحريم احتكار قوت المسلمين:

عن معمر قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا فَهُوَ خَاطِئ». أخرجه مسلم (¬٣).

والاحتكار هو: شراء البضاعة حال الرخاء وحبسها لتقل في السوق، فيغلو سعرها.

وتحريم الاحتكار من أجل دفع الضرر عن عامة الناس.

• ما جاء في تحريم بيع الدم:

قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣].

وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ». أخرجه البخاري (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 810 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.