• ما جاء في تحريم ثمن الكلب:
وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ. أخرجه البخاري (¬١).
وعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ» .. أخرجه مسلم (¬٢).
وعن رافع بن خديج ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ» .. أخرجه مسلم (¬٣).
وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. متفق عليه (¬٤).
ولا يجوز اقتناء الكلاب إلا كلب صيدٍ أو ماشية أو زرع، ومن اقتناه نقص من أجره كل يوم قيراطان لقول النبي ﷺ: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إلا كَلْبِ صَيْدٍ أو مَاشِيَةٍ نْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» .. أخرجه مسلم (¬٥).
وقال النبي ﷺ: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ» .. أخرجه مسلم (¬٦).
• ما جاء في تحريم ثمن السنور:
عن أبي الزُّبَيْر قال: سألتُ جابرًا عن ثَمَن الكَلْب والسِّنَّوْر؛ قال: زَجَرَ النَّبيُّ ﷺ عن ذلك. أخرجه مسلم (¬٧).