Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 812

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الثاني
  3. ٣ - الخزانة الثالثة

• ما جاء في الزجر عن بيع الخمر وشرائه:

قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)﴾ [المائدة: ٩٠].

وعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالت: قال النَّبِيُّ ﷺ: «حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ» .. متفق عليه (¬١).

وعَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ «أن رجلاً أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةُ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟، قَالَ: لا، فَسَارَّ إِنْسَان، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بِمَ سَارَرْتَهُ؟، فقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا، فقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، قَالَ: فَفَتَحَ المزادة، حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا» .. أخرجه مسلم (¬٢).

وعن ابْنِ عُمَرَ ﵄ قال قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ» .. أخرجه أبو داود وابن ماجة بسندٍ صحيح (¬٣).

• ما جاء في الزجر عن بيع فضل الماء:

عن أبى هُريرة ﵁ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمنَعَ بهِ الكَلأُ» .. أخرجه مسلم (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 812 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.