وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﵌ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. أخرج مسلم (¬١).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يداك» .. متفق عليه (¬٢).
• ما جاء في تحريم بيع الغرر:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. أخرجه مسلم (¬٣).
وبيع الغرر هو: بيع الجهالة والخطر والضرر، فكل بيع كان المعقود عليه في مجهولٍ أو معجوزٍ عنه غير مقدور، عليه، فهو غرر مثل بيع الطير في الهواء، والسمك في الماء.
• ما جاء في النهي عن بيع الولاء وهبته:
عَنْ ابن عمر ﵄ قال: نهي رَسُولَ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ اَلْوَلاءِ، وَهِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤).
• ما جاء من الزجر عن تلقي الركبان:
عن ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ. متفق عليه (¬٥).