Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 815

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الثاني
  3. ٣ - الخزانة الثالثة

• ما جاء من النهي عن بيع المرء على بيع أخيه المسلم:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وفي رواية إلا أَنْ يأذَّن لَه». متفق عليه والزيادة أخرجها مسلم (¬١).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا» .. متفق عليه (¬٢).

وعن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ﵁ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ» .. أخرجه مسلم (¬٣).

• ما جاء في تحريم بيع النجش:

النجش: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليرتفع قيمتها.

عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّجْشِ. متفقٌ عليه (¬٤).

• ما جاء في النهي ألا يسوم الرجل على سوم أخيه:

عن أبي هريرة ﵁ قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تشْتَرِطَ الْمَرْأَةِ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ، وَعَنْ التَّصْرِيَةِ» .. متفقٌ عليه (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 815 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.