• ما جاء من النهي عن بيع المرء على بيع أخيه المسلم:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وفي رواية إلا أَنْ يأذَّن لَه». متفق عليه والزيادة أخرجها مسلم (¬١).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا» .. متفق عليه (¬٢).
وعن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ﵁ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ» .. أخرجه مسلم (¬٣).
• ما جاء في تحريم بيع النجش:
النجش: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليرتفع قيمتها.
عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّجْشِ. متفقٌ عليه (¬٤).
• ما جاء في النهي ألا يسوم الرجل على سوم أخيه:
عن أبي هريرة ﵁ قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تشْتَرِطَ الْمَرْأَةِ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ، وَعَنْ التَّصْرِيَةِ» .. متفقٌ عليه (¬٥).