• ما جاء من الزجر عن بيع المصراة:
عن أبي هريرة ﵁ أن الرسول ﷺ قال: «لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» .. متفقٌ عليه (¬١).
فالتصرية هي حبس اللبن مدةً ليوهم المشتري أنها ذات لبن.
وتحرم تصرية بهيمة الأنعام عند بيعها الإبل والغنم والبقر.
وصورتها أن يمتنع صاحبها عن حلبها أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها.
• ما جاء من الزجر عن بيع الحصاة:
عن أبي هريرة ﵁ قال: نَهَى الرَسُولُ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. أخرجه مسلم (¬٢).
• ما جاء في تحريم بيع المنابذة والملامسة:
عن أبي هريرة ﵁ أن الرسول ﷺ نهى عن عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. متفقٌ عليه (¬٣).
وعن أبي سعيدٍ الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عَنْ الْمُنَابَذَةِ وَهِي طَرْحُ الرجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إلَى الرَّجُلِ قبْلَ أنْ يُقَلبَهُ أو يَنْظُرَ إلَيهِ وَنَهى عَنِ الْمُلامَسَةِ، وَالْمُلامَسَةِ: لمس الثَّوْبَ لا يَنْظُرُ إلَيْهِ» .. متفقٌ عليه (¬٤).