• ما جاء من الزجر عن بيع السنين:
عن جابرٍ ﵁ قال: نَهَى النبي ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ. أخرجه مسلم (¬١).
وبيع السنين: هو بيع الشجر سنتين وثلاثًا فصاعدًا قبل أن يظهر الثمر وهو حرامٌ وباطل، لأنه بيع ما لم يُخلق.
• ما جاء من الزجر عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه:
عن ابن عباسٍ ﵄ أن الرسول ﷺ قال: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» .. متفقٌ عليه (¬٢).
وعن ابن عباسٍ أن الرسول ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. أخرجه البخاري (¬٣).
وعن ابن عمر ﵁ أن الرسول ﷺ قال: «مَنْ اشترى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ويقبضه» .. متفقٌ عليه (¬٤).
وكل شيءٍ كالطعام لا يُباع حتى يستوفيه صاحبه.
عن حكيم بن حزام قال: قلت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَشْتَرِي المَتَاعَ، فَمَا الَّذِي يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا الذي يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ» .. أخرجه أحمد وابن حبان بسندٍ صحيح (¬٥).