• ما جاء من الزجر عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه:
عن جابر ﵁ قال: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا العَرَايَا. متفقٌ عليه (¬١).
وعَنْ عَبْدِ اللَه بْن عُمَرَ ﵄: أن رَسُول الله ﷺ نَهَى النبيُّ ﷺ عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وكانَ إذَا سُئِلَ عن صَلَاحِهَا قالَ: حتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ. متفقٌ عليه (¬٢).
وعن ابن عمر ﵁: أن الرسول ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ. أخرجه مسلم (¬٣).
• ما جاء من الزجر عن المزابنة والمحاقلة:
عن عبد الله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بالكرم كَيْلًا. متفقٌ عليه (¬٤).
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. قَالَ: وَالمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ». متفقٌ عليه (¬٥).
فيحرم بيع المزابنة وهي بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب بالزبيب كيلًا، والمحاقلة وهي بيع الزرع القائم بالحب كيلًا، فالمزابنة في النخل، والمحاقلة في الحرث.