Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 818

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الثاني
  3. ٣ - الخزانة الثالثة

• ما جاء من الزجر عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه:

عن جابر ﵁ قال: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا العَرَايَا. متفقٌ عليه (¬١).

وعَنْ عَبْدِ اللَه بْن عُمَرَ ﵄: أن رَسُول الله ﷺ نَهَى النبيُّ ﷺ عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وكانَ إذَا سُئِلَ عن صَلَاحِهَا قالَ: حتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ. متفقٌ عليه (¬٢).

وعن ابن عمر ﵁: أن الرسول ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ. أخرجه مسلم (¬٣).

• ما جاء من الزجر عن المزابنة والمحاقلة:

عن عبد الله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بالكرم كَيْلًا. متفقٌ عليه (¬٤).

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. قَالَ: وَالمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ». متفقٌ عليه (¬٥).

فيحرم بيع المزابنة وهي بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب بالزبيب كيلًا، والمحاقلة وهي بيع الزرع القائم بالحب كيلًا، فالمزابنة في النخل، والمحاقلة في الحرث.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 818 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.